العلامة الحلي
462
مختلف الشيعة
حسن لا بأس به . مسألة : اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن هل تكون قائمة أو قاعدة ؟ قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) بالثاني ، وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه - رحمهما الله - ( 2 ) . وقال في النهاية : صفة اللعان : أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان ويقول له : قل أشهد بالله . . . إلى آخره ( 3 ) وهذا يشعر بأنها تكون قائمة حال التعانه . وكذا قال ابن أبي عقيل ، ونحوه قال المفيد ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن زهرة ( 9 ) . وقال ابن إدريس : الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه ، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها ( 10 ) . والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . لنا : ما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا ( 11 ) بحذائه ، ويبدأ بالرجل ، ثم بالمرأة ، رواه ابن يعقوب ( 12 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 198 . ( 2 ) المقنع : ص 120 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 451 . ( 4 ) المقنعة : ص 540 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 309 . ( 6 ) المراسم : ص 163 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 306 . ( 8 ) الوسيلة : ص 338 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 553 ص 22 . ( 10 ) السرائر : ج 2 ص 699 . ( 11 ) في الكافي : مستقبلا القبلة ، والوسائل : مستقبل القبلة . ( 12 ) الكافي : ج 6 ص 165 ح 10 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 587 .